للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

للسيِّد، أو لا تثبت له ولا للعبد؟ فيه وجهان.

فإن رجع السيِّدُ في القيمة، انقلبت إلى مُلْكه، ولا قسامةَ له؛ لأنَّه لم يملكها عند القتل، ويحتمل أن يقال: إن أثبتنا القسامةَ للعبد، فللسيِّد أن يقسم خلافةً عنه، وإن قلنا: لا قسامةَ للعبد، فلا قسامةَ للسيد؛ إذ لم يثبت للعبد حقٌّ يخلفُه فيه.

* * *

٣٣٧٤ - فصل فيمَنْ أوصى لأُمِّ ولده بقيمة عبد ثبتت فيه القسامةُ

إذا أخدم أُمِّ ولدِه عبدًا من غير تمليك، فقتل العبدُ، فالقسامة للسيد، فإن أوصى لها بالقيمة، صحَّت الوصيةُ، فإن أقسم السيِّدُ، صُرِفت القيمةُ إليها إن احتملها الثلثُ، وإن مات قبل أن يقسمَ، أو ينكلَ، فقبلت الوصيةَ، أو لم تقبلْها، فلا قسامةَ لها، وللوارث أن يقسمَ سواءٌ قبلت أو لم تقبل؛ لما له في ذلك من الغرض.

ولذلك لو مات فقيرٌ وعليه دينٌ، فقضاه الوارثُ تبرُّعًا، أُجبر المستحقُّ على قَبوله، ولو تبرَّع به أجنبيٌّ، لم يُجبر على القَبول.

وغالبُ ظنِّي أنَّ بعض الأصحاب ألحق الوارثَ بالأجنبي، وللوارث أن ينكلَ عن القسامة؛ فإنَّ الأيمانَ لا تجبُ قطُّ، والذي يلزمُ الوارثَ أن لا يمنعَ الوصيَّةَ، ولا يمتنعُ من تنفيذها، ولا يلزمُه أن يسعى، أو يبذلَ من قِبَل نفسه شيئًا، فإن نكل عن القسامة، ففي ثبوتها لأُمِّ الولد قولان، والدعوى في الابتداء للورثة، وكذلك لأم الولد إن أثبتنا لها القسامةَ، وإن لم نثبتها، فطريقان، إحداهما: لا تدَّعي إلا أن ينكلَ الوارثُ؛ لاختصاص الدعوى بمَنْ

<<  <  ج: ص:  >  >>