للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بملك مطلق، ثبت الملكُ، وإن أضافه (١) إلى سبب آخر، لم يثبت الملكُ على أظهر الوجهين.

[٤٠٢٤ - فائدة]

إذا صحَّحنا كفالةَ البدن، فهي كالحقوق الماليَّة في الدعوى والحلف والنكول والردِّ.

* * *

[٤٠٢٥ - فصل في التعارض في الكراء]

إذا ادَّعى [أنَّه اكترى] (٢) دارًا بعشرة، فقال الخصمُ: بل أكريتُكَ بيتًا منها بعشرة، تحالفا كالمتبايعين، فإذا حلفا، لم يُقرع بينهما، وبهذا يضعف قولُ القرعة؛ إذ لا فرقَ بين تعارض يمينين، وتعارض بينتين، وإن أقاما بيِّنتين، تعارضتا، وأبعد مَنْ قدَّم بيّنة المدَّعي؛ لاشتمالها على الزيادة، وهذا باطلٌ؛ فإنَّ الترجيحَ إنَّما يحصل بما يزيد في ظهور صدق البيِّنة دون زيادة المشهود به، ولأنَّهما لو تحالفا، لم نحكم لمدَّعي الزيادة، فإن قلنا بالتعارض؛ فإن أسقطناهما، تحالفا، وترادَّا، وإن استعملناهما، فلا وقفَ ولا قسمةَ؛ فإنَّ الوقفَ يفوِّت المنافعَ، والقسمة لا تجري إلَّا في شيء متَّحد تصحُّ الشركةُ فيه، ويدَّعي كلُّ واحد منهما جميعَه، وهل يجوز من يرى الوقفَ أو القسمةَ أن يعدل إلى قول القُرعة عند تعذَّر الوقف والقسمة؛ فيه خلافٌ مأخذُه أنَّ


(١) في "أ": "أضافته".
(٢) في "س": "المكتري".

<<  <  ج: ص:  >  >>