للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

ولو تطيَّب أو لبس، ففي الكفارة قولان أخذهما الأصحابُ من الخلاف في عَمْدِه؛ فإِن أوجبنا الكفَّارة، فهي في ماله أو في مال الوليِّ؟ فيه الوجهان.

[١٠٤٩ - فرع]

لو طيَّبه الوليُّ لمصلحته، فهل تجب الكفَّارة على الوليِّ أو تلحق بتطيُّبه بنفسه؟ فيه طريقان، ولو طيَّبه الوليُّ لغير نفع، أو طيَّب المُحِلُّ الحرامَ، وجبت الفديةُ على الوليِّ والحلال؛ اعتبارًا بما لو حلق الحلالُ شعرَ الحرام.

* * *

١٠٥٠ - فصل في الجماع في النسك (١)

إِذا جامع في العمرة قبل التحلُّل (٢)، أو في الحجِّ قبل التحلُّلين (٣)، فسد نسكه، ولزمته [البدنةُ.

وإِن جامع بين التحلُّلين، لم يفسد حجُّه على الأصحِّ.

ولو جامع في العمرة بعد الطواف، وقبل السعي، فسدت عمرتُه وإِن كان الطوافُ سببًا في التحلُّل؛ إِذ لا تدريجَ في تحلُّلها ولا تعدُّد اتِّفاقًا.

وإن جامع فيها بعد السعي، وقبل الحِلاق، فقولان مأخذُهما أنَّ الحِلاقَ نسك أم لا؟


(١) في "ح": "فصل في جماع المعتمر".
(٢) في "ح": "قبل إكمالها".
(٣) في "ح": "التحلل الأول".

<<  <  ج: ص:  >  >>