للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وجماع القارن مفسدٌ للنسكين موجِبٌ للبدنة] (١)، وكذا دمُ القِران على الأصحِّ.

ولو جامع القارنُ بعد التحلُّل الأوَّل، وقبل الطواف والسعي؛ فإِن قلنا: لا يفسد حجُّه بذلك، فلا تفسد عمرتُه اتّفاقًا، وفي فوات العمرة (٢) بفوات القران وجهان من جهة أنه يتحلَّل بعمل عمرة، فلا وجهَ لتفويتها.

وإِذا فسد النسكُ بالجماع، وجب القضاءُ وإِن كان تطوُّعًا، وعليه أن يمضيَ في فاسدِهِ، وهل يلزمه شيءٌ بالجماع بعد الفساد؛ فيه قولان، أصحُّهما أنَّه يجب.

وهل هو بدنة أو شاة؟ فيه وجهان يجريان في الجماع بين التحلُّلين إِذا قلنا: لا يفسد، وأبعد مَنْ قال: لا يجبُ بالجماع بين التحلُّلين شيءٌ.

ولو ارتكب المفسِدُ شيئًا من المحظورات؛ كالطِّيب واللباس وغيرهما، وجبت الفديةُ، وأبعد مَنْ لم يوجبها؛ اعتبارًا بالجماع بعد الإِفساد.

وإن طاوعت المُحرِمةُ على الجماع فسد نسكُها، والقول في كفَّارتها


(١) ما بين معكوفين ورد في "ح" هكذا: "الفديةُ، وهي بدنةٌ، ولا يفسد الحجُّ بجماع بين التحللين على الأصح، وليس للعمرة إلا تحلل واحد اتفاقًا، فإن جامع المعتمرُ بعد السعي وقبل الحلق؛ فإن جعلناه نسكَا فسدت عمرتُه، وإلا فلا.
ولو جامع في العمرة بعد الطواف وقبل السعي، فسدت عمرتُه وإن كان الطواف سببًا في التحلل؛ إذ لا تدريجَ في تحللها ولا تعدد بالاتفاق، وإن جامع القارنُ فسد نسكاه ووجبت الفدية".
(٢) في "ح": "وهل تفوت العمرة".

<<  <  ج: ص:  >  >>