للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٩٣٤ - فصل في ركوب البحر لأجل الحجِّ

إِذا اغتلم (١) البحر، أو كان مُغرِقًا لا يركبه إِلا هجَّام مُغَرِّر، فلا يجب ركوبُه لأجل الحجِّ، وإن كان ممَّا يعتاد ركوبه، ولا يُنسَب راكبه إِلى اقتحام العَطَب، فقد اختلف النصُّ في ركوبه، ولهم فيه خمسُ طرق:

الأولى: في وجوب ركوبه قولان.

الثانية: تجب على الجريء، وفي المستشعر (٢) قولان.

الثالثة: لا تجب على المستشعر، وفي الجريء قولان.

الرابعة: تجب على الجريء دون المستشعر؛ حملًا للنصَّين على هاتين الحالين (٣).

الخامسة: لا تجب بحال، والنساء أولى بألَّا يلزمَهُنَّ الركوبُ، فحيث جعلنا في الرجال قولين، ففيهنَّ قولان مرتَّبان.

فإِن قلنا: لا يجب؛ فتوسَّط البحر، واستوى في ظنِّه ما بين يديه وما خلفَه، فإِن لم يكن لرجوعه طريق إِلا البحر، فلا يلزمه إِتيانُ مكَّة، وإِن كان له طريق آخر، ففي وجوب إِتيانها وجهان كالوجهين في المُحصَر إِذا أحاط به العدوُّ، وإن كان إِلى مكَّة أقربَ من غيرها من الجوانب، لزمه إِتيانُها، وإِن كانت أبعدَ، جاز له الرجوعُ، وإِن لم نوجب الركوبَ، فهو محبوبٌ إِن لم


(١) يعني هاج واضطرب.
(٢) استشعر فلان الخوف: إذا أضمره.
(٣) في "ح": "الحالتين".

<<  <  ج: ص:  >  >>