للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٥٦٣ - باب ما يفسد الرهن من الشرط]

كلُّ شرط وافق مقتضى العقد أكَّده، وكلُّ شرط قدح في مقصوده أفسده قولًا واحدًا، كقوله: بشرط ألا تتوثَّق به، أو: لا يُباع في دَينك، أو: لا تُقدَّم به على الغرماء (١)، فإِن شَرَط هذا الرهنَ في بيعٍ ففي فساد البيع قولان يجريان في اشتراط رهن الخمر والخنزير.

وكلُّ شرط لا يقتضيه الرهن، ولا يقدح في مقصوده، كاشتراط الزوائد والمنافع للمرتهن، فالشرط فاسد، وفي فساد الرهن قولان، فإِن شُرط في بيعٍ بطل البيع والرهنُ قولًا واحدًا، لأنَّ الزوائد مضمومة إِلى الثمن، فيصير مجهولًا.

وإِن رهن حيوانًا على أنَّ يكون ما ينتجه رهنًا عند النتاج، فسد الشرط، وفيه قول: أنَّه يصحُّ، ويتعلَّق الرهن بالنتاج؛ لأنَّ الرهن إِنَّما لم يَسْرِ إِلى النتاج؛ لضعفه، فإِذا نصَّ عليه سرى، وعلى هذا: لو شرط السراية إِلى العقر والأكساب، ففيه تردُّد، والظاهر أنَّه لا يسري، لأنَّها ليست من أجزاء الرهن.

* * *


(١) أي: عند ازدحام الغرماء، كما هي العبارة في "نهاية المطلب" (٦/ ٢٨٢)، لكن وقعت فيه هذه الجمل بالإثبات؛ أي: "على أن تتوثق به، أو على أن يباع ... ، أو تقدم ... ".

<<  <  ج: ص:  >  >>