للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٤٣٢ - باب ما لا يجوز السلم فيه]

لا يجوز السَّلم في القِسِيِّ العربيَّة والعَجَميَّة، ولا في نفائس الجواهر كالزَّبرْجَد واللؤلؤ، ولا في النِّبال؛ لِمَا يجمعه من الأخلاط والنصال، ويجوز في خشب النَّبْل، ولا يجوز في الخِفاف والقنادل.

ولا في الرؤوس والأكارع قبل تنحية الشعر والصوف، وفيما بعد التنحية قولان، والأكارع أولى بالجواز، ويُشترط الوزن فيهما.

ولا يصحُّ في الجلد؛ لعدم الانضباط، فإِن قطِّع على وجهٍ يُضبط وشُرِطَ وزنه كالنِّعال السِّبْتية جاز على الأصحّ.

ولا يجوز في الأواني المنطبعة إِن اختلفت في الضيق والاتّساع، وإِن لم تختلف جاز.

[١٤٣٣ - فرع]

يجوز السلم في اللؤلؤ الصغار الذي لا يُقصد آحاده (١)، وأجازه أبو محمَّد فيما يُتحلَّى به من الدرِّ إِذا خَفَّ وزنُه، كسدس مثلًا، ومنعه بعضهم؛ لتعذُّر الجمع بين الوصف والوزن المذكور.


(١) في "ل": "آحادها".

<<  <  ج: ص:  >  >>