للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٩٥٧ - فصل فيما يُشرع فيه الحلف

كلُّ حقٍّ تُسمع فيه الدعوى والبيِّنة، فالحلفُ مشروعٌ فيه ما لم يؤدِّ إلى مفسدة؛ مثل أن يدَّعي على الشاهد أنَّه تعمَّد الكذبَ، أو على الحاكم الحَيْفَ في الحكم، فإن أقام البينةَ على إقرارهما بذلك، قُبلت، وإن لم يقم البيِّنة لم يملك تحليفَ الشاهد، والحاكم ما دامت ولايتُه، فإن ادَّعى عليه بذلك بعد العزل، فقد تقدَّم ذكره.

ولا تحليفَ في حدود الله؛ لامتناع الدعوى بها، ويجري التحليفُ في النسب والنكاح، والطلاق والعتاق، والرجعة والولاء، والفيأة في الإيلاء؛ لصحَّة الدعوى بذلك، وقيام البينة عليه.

وإن ادَّعى القاذفُ على المقذوف أنَّه زنا، فالقولُ قولُه مع يمينه، فإن حلف، وجب حدُّ (١) القذف، وإن نكل، حلف القاذفُ، وسقط حدُّ (٢) القذف، ولم يثبت الزنا بيمين الردِّ.

[٣٩٥٨ - فرع]

إذا نكل عن يمين الردِّ، ثمَّ أقام شاهدًا ليحلفَ معه، أو أقام شاهدًا، ونكل عن الحلف معه، وطلب يمينَ المدَّعى عليه، فنكل، فهل له أن يحلف؟ فيه قولان.

* * *


(١) سقط من "س".
(٢) سقط من "س".

<<  <  ج: ص:  >  >>