للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٣٩١ - فصل فيما يجوز بيعه من الحيوان وما لا يجوز]

الحيوان المنتفع به إِن كان نجس العين لم يجز بيعه، وإِن كان طاهرًا جاز بالاتفاق، إِلّا أن يكون له حرمة مانعة كالحُرِّ، فيجوز بيع الفهد والهِرِّ وجوارح الطير والنحل ودود القزِّ والفيل، وفي العَلَق الممتصِّ للدم تردُّد للقاضي (١)، وميله إِلى الجواز.

ولا يُباع ما لا ينفع بحال، كالحشرات والهوامّ، وأخذ عوضه من أكل المال بالباطل، وكذلك ما لا منفعة إِلّا في جلده وريشه بعد فصله منه، كالأُسود والنمور والذئاب والحمار الزَّمِن الذي لا حِراك به، والحِدَأة والرَّخَمَة (٢) والغراب، وقيل: يجوز بيعها؛ اعتمادًا على ما يُنتفع به من جلدها أو ريشها بعد الممات.


(١) روى مسلم (٢٨٠) من حديث عبد الله بن المغفل -رضي الله عنه- قال: أمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بقتل الكلاب ثم قال: "ما بالهم وبال الكلاب؟ ! " ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم.
وأخرجه الحازمي في "الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار" (ص: ٢٣٥) في باب: الأمر بقتل الكلاب ثم نسخه.
وذكر النووي في "شرح مسلم" (١٠/ ٢٣٥) كلام إمام الحرمين ثم قال: "ويستدل لما ذكره بحديث ابن المغفل".
وانظر: "جامع الأصول" (١٠/ ٢٣٨) لابن الأثير.
(٢) الرَّخَمَة: طائر يأكل العَذِرة، وهو من الخبائث وليس من الصيد، ولهذا لا يجب على المُحْرِم الفديةُ بقتله لأنَّه لا يُؤكلُ، والجمع (رَخَم)، سُمِّي بذلك لضعفه عن الاصطياد: "المصباح المنير" (مادة: رخم).

<<  <  ج: ص:  >  >>