للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٦١ - فصل في الصلاة في شدَّة الخوف

يُعتبر في أحوال الخوف ما يوافقها من الصلوات، فصلاة عُسْفان حيث لا توافق كصلاتها في حال الاختيار، فإِذا اشتدَّ الخوف والتحموا، ولم يمكن التفريقُ ولا صلاةُ عُسْفان، صلَّوا رجالًا ورُكبانًا إِلى القبلة وإِلى غير القبلة مومئين بالركوع والسجود، كالصلاة على الراحلة، ولا يُتمُّ الماشي الركوعَ والسجود؛ لما فيه من الخطر، بخلاف صلاته في السفر، وتبطل الصلاةُ بالزعقة والصيحة، والأفعال الكثيرة لغير حاجة.

وإن كثر فعله للحاجة؛ فإِن كان ذلك في أشخاص، لم تبطل صلاتُه على أصحِّ القولين، وإِن كان في شخص واحد بطلت، واختار الإِمام أنَّها لا تبطل؛ لأنَّ الواحدَ قد يتَّقي بحجَفَتِه وسلاحه، فلا تندر كثرةُ الأفعال في ذلك، وبه أشعر كلام الصيدلانيِّ إِذ قال: المعتبَر في ذلك كلِّه الحاجةُ.

٥٦٢ - تلطُّخ السلاح بالدم:

إِذا تلطَّخ سيفُه بالدم فألقاه، أو أغمده تحت ركابه في زمان يقارب زمانَ الإِلقاء، لم يضرَّ، وإِن أمسكه بطلت صلاتُه، وقال الإِمامُ: لا تبطل إِلا إِذا استغنى عنه؛ لأنَ ذلك ممَّا تعمُّ به البلوى، ولو أغمده في قِراب هو متقلِّده فهو حامل للنجاسة.

* * *

٥٦٣ - فصل في زوال الخوف في أثناء الصلاة وطُرُوِّه عليها

إِذا طرأ الخوفُ على الصلاة، ومسَّت الحاجةُ إِلى الركوب، فرَكِب،

<<  <  ج: ص:  >  >>