إحداهما: القطعُ بالردِّ، وهو قولُ الجمهور؛ لأنَّه انتصب خصمًا وعدوًّا.
والثانية: فيه قولا تبعيضِ الشهادة.
ولو قال: قذف أمِّي وفلانًا، رُدَّت في حقِّ أمِّه، وهل تكون شهادتُه إظهارًا للعداوة من جهة تَعَيُّرِه بذلك؟ فيه قولان، فإن لم نجعله إظهارًا للعداوة خُرِّج على تبعيض الشهادة.
وإن قال: قذف زوجتي وفلانًا؛ فإن قبلنا شهادة الزوج بغيرِ القذف ففي قبولها بالقذف قولان:
أحدهما: تُقبل؛ كشهادته بالقصاص في الطَّرَف.
والثاني: لا تُقبل؛ لِمَا فيها من إظهار العداوة.
فإن قلنا: تُقبل، خُرِّج على تبعيض الشهادة.
[٢٩١٩ - فرع]
إذا شهد على إنسانٍ بحقِّ، فقذفه المشهودُ عليه، لم يصِرْ خصمًا، ولو شهد المقذوف على القاذف بعد القذف، ولم يُظْهِرْ خصامًا، ولا طلبًا للحدِّ، قُبلت شهادته اتِّفاقًا.
[٢٩٢٠ - فرع]
إذا شهد الولدان على أبيهما أنَّه طلَّق ضرَّة أمِّهما، أو قذفها، قُبل في أصح القولين.