للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٨٨٥ - باب سنَّة اللعان

يتعلَّق بلعان الرجل: تنجُّزُ الفُرقة، وتأبُّدُ الحرمة، وانتفاءُ النسب، وسقوط حدِّ القذف، ووجوبُ حدِّ الزنى على المرأة.

ويتعلَّق بلعانها: سقوط حدِّها.

وينبغي للقاضي أن يقول: الله يعلمُ أنَّ أحدكما كاذبٌ، فهل منكما تائبٌ، ويهدِّدهما بقوله عليه السلام: "أيُّما امرأة أدخلت على قومٍ مَن ليس منهم فليست من الله في شيء، ولن يُدخلها اللهُ جنَّته، وأيُّما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله منه، وفضحه على رؤوس الأوَّلين والآخِرِين" (١).

وبأنَّه عليه السلام رأى ليلة المعراج نسوةً معلَّقات بثُديِّهِنَّ، فسأل جبريل عنهنَّ، فقال: إنهنَّ اللائي ألحقن بأزواجهن مَن ليس منهم (٢).

وبقوله عليه السلام: "اشتدَّ غضب الله على امرأةٍ أدخلت على قومٍ


(١) أخرجه أبو داود (٢٢٦٣)، والنسائي (٣٤٨١)، وابن ماجه (٢٧٤٣)، من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-؛ وصحّحه الحكم في "المستدرك" (٢/ ٢٠٢)، وابن حبَّان (٤٠٩٦)، وصحّحه الدارقطني في "العلل"؛ كما في "التلخيص الحبير" (٣/ ٤٨٦).
(٢) أورده الغزالي في"الوسيط" (٦/ ١٠٦)، ولم نقف عليه مسندًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>