فيه بين الإرقاق والمنِّ والفداء، وليس له إرقاقُ المرتدِّ؛ إذ لا عاصمَ له بحال، ويتخيَّر في الوثنيِّ بين الخصال الأربع؛ فإن أرقَّه حرم قتلُه، وقال الإصطخريُّ: ليس له الإرقاق.
[٢١٩٢ - فرع]
إذا بذل الأسير الجزية وهو من أهلها، فقد أَبعدَ مَن أوجب إطلاقَه، وقبولَ جزيته، والأصحُّ بقاء الخيار في الإرقاق والمنِّ والفداء، وكذا القتلُ على أقيس الوجهين، فإن منعنا قتله، فرأى الإمام المصلحةَ في الإرقاق أرقَّه، وإن رأى المصلحة في الفداء، فامتنع لم يُجْبِرْه، ولزمه قبولُ الجزية إذا كان إرقاقُه مفسدةً بأن يصيرَ كَلًّا على المسلمين بزَمانةِ أو غيرِها.
[٢١٩٣ - فرع]
إذا قتل الأسيرَ مسلمٌ قبل تخيُّر الإمام أثمَ، وعُزِّر، ولم يضمن؛ لعدم العاصم.
* * *
٢١٩٤ - فصل في الإرضاخ (١)
لا يُسهم إلا لحرٍّ بالغٍ معدودٍ من أهل القتال وإن قلَّ غَناؤه، وضَعُفَ
(١) الإرضاخ: لغةً إعطاء شيء ليس بالكثير. كما في "المصباح المنير" (مادة: رضخ)، ومعناه يوضحه الغزاليُّ في "الوسيط" (٤/ ٥٣٦): "قَدْرٌ من المال تقديرُه إلى رأي الإمام بشرط أن لا يزيد على سهم رجلٍ من الغانمين، بل يَنْقُصُ كما ينقص التعزيرُ من الحَدِّ. ومصرفه: العبيد، والصبيان المراهقون، والنِّساء".