للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أثرُه، ويُرضخ للعبد والمريض الذي لا حراك به، كذلك للصبيِّ والمرأة إن أعانا الجند بحراسةٍ، أو خدمةٍ، أو تهيئةِ طعامٍ، أو غيرِ ذلك، وإن لم يُنتفع بهما فوجهان يجريان فيمن لم يبلغ حدَّ النفع من الصبيان.

ويُرضَخ لذمِّيٍّ إن لم يُنهَ عن الحضور، وإن نُهيَ فوجهان [فيجوز أن يقال: لا يستحقون الرضخ لمخالفتهم، ويجوز أن يقال: يستحقونه؛ فإن] (١) حقوق المغانم لا تختلف بالوفاق والخلاف.

وفي نساء الذمَّة وأطفالهم أوجه:

أحدها: لا يُرضَخ لهم إلا أن ينفعوا.

والثاني: أنَّهم كأطفال المسلمين.

والثالث: لا يُرضخ لهم بحال؛ لأنّا نتيمَّن (٢) بنساء المسلمين وأطفالهم، بخلاف الكفَّار.

وليس للمخذِّل رضخٌ ولا سهمٌ ولا سلَب اتِّفاقًا، وعلى الإمام صرفُه قهرًا إذا علم به، والمخذِّل: هو الذي يُرْعِبُ القلوب، ويكسرها بالأراجيف، ساعيًا في تفريق الكلمة، والحثِّ على الانهزام.

ويُخْرَجُ الرضخ من أصل الغنيمة كالمؤَن، أو من مال المصالح، أو من أربعة الأخماس؛ فيه ثلاثةُ أوجهٍ أصحُّها آخرُها.


(١) ما بين معكوفتين من "نهاية المطلب" (١١/ ٤٧٦)، ووقع بدله في "ظ" كلمة "في".
(٢) غير منقوطة في الأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>