إِذا تكفَّل بردِّ المغصوب من يد الغاصب، صحَّ إِذا جوَّزنا كفالة البدن، وهو أولى؛ لأنَّ الردَّ مقصود ماليٌّ، بخلاف إِحضارِ مَن يلزمه الحضور، فإِن فاتت العين ففي وجوب قيمتها على الكفيل وجهان، فإِن قلنا: تجب، فهل تجب قيمةُ يومِ التلف، أو أقصى القيم الواجبة على الغاصب؟ فيه وجهان.
ويجوز ضمان الأعيان المضمونة، كالمستعار والمأخوذ على وجه السوم.
ولا يصحُّ ضمان الودائع في أيدي الأُمناء؛ إِذ لا يلزمهم ردُّها، وإنَّما يلزمهم التخليةُ بينها وبين مستحقِّها، والمعنيُّ بضمان الأعيان المضمونة: القيام بمؤنة ردِّها، ومقاساةُ ما فيه من مشقَّة وكلفة.
وإِذا لزم البائعَ تسليمُ المبيع جاز ضمانه بمعنى وجوبِ القيام بتسليمه، فإِن تلف في يد البائع، ففي تغريم الكفيل وجهان، فإن قلنا: يغرم، غرِمَ الثمن على المذهب، وأَبعدَ مَن قال: يضمن الأقلَّ من القيمة أو الثمن.
* * *
[١٧٢٥ - فصل فيما يلزم الكفيل]
يلزم الكفيلَ إِحضارُ الأصيل إِذا أمكن، وعليه مؤونةُ الإِحضار، فإِن امتنع حُبِسَ حَبْسَ الممتنع من أداء الحقِّ، فإِن تعذر الإِحضار بغيبة الأصيل إِلى مكان لا تَعدِّيَ عليه فيه، أو مات وعَسُر إِحضاره؛ فإن لم يثبت عليه شيء فلا طَلِبَةَ على الكفيل اتِّفاقًا، وإن ثبت الحقُّ: فهل يطالَبُ الكفيل بالدين، أو بالأقلِّ من الدين ودية الأصيل، أو لا يُطالب بشيء؟ فيه أوجهٌ؛ أقيسُها