الإِمام: إِن وكَّل بصيغة التوكيل لم ينفذ إِن شرطنا القبول، وإِن وكَّل بصيغة الأمر نفذ إِن لم نشرط القبول.
[١٧٥٦ - فرع]
إِذا لم نشرط القبول ففي اشتراط علم الوكيل بالوكالة خلاف مرتَّب على العلم بالعزل، وأولى بالاشتراط، فإِن شرطناه فهل يُشترط أن يقترن بالوكالة؟ فيه وجهان، فإِن لم نشرط الاقتران فتصرَّف قبل العلم، ففي نفوذ تصرُّفه قولان، كما لو باع مال أبيه على ظنِّ حياته، فظهرت وفاته.
* * *
[١٧٥٧ - فصل في العزل]
لا يقف العزل على القبول اتِّفاقًا، ولا على علم الوكيل على الأصحِّ، وفيه قول مخرَّج.
وإن مات الموكِّل، أو جُنَّ، أو أَعْتَقَ العبدَ الذي وكَّل في بيعه، أو باعه بيعًا لازمًا، ولم يشعر الوكيل، نفذ التصرُّف، وانعزل الوكيل، ولا ينعزل الحاكم قبل بلوغ الخبر؛ لِمَا في ذلك من الضرر، وقيل: فيه القولان.
[١٧٥٨ - فرع]
إِذا لم يُشرط العلم بالعزل، فتصرَّف الوكيل، فادَّعى الموكّل أنَّه عزله قبل التصرُّف، لم يُقبل إِلا ببيِّنة.
[١٧٥٩ - فرع]
في تعليق العزل خلاف مرتَّب على تعليق الوكالة، والأصحُّ الجواز.