للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

اتِّفاقًا، وكذا إن بقي الأب حيًّا رقيقًا على الأصحِّ، فإن أعتق الأب، انجرَّ الولاء إلى مواليه من موالي الجد.

[٤١٠٢ - فروع]

أحدها: لا يُتصوَّر فيمن مسَّه الرقُّ، ثمَّ عتق أن يثبتَ عليه الولاءُ بغير المباشرة، فأولادُ الأمة من الزوج العتيق أرقَّاء لمالكها، فإن أعتقهم، فولاؤهم له؛ إذ لا يُتصوَّر أن ينجرَّ إلى موالي الأب اتِّفاقًا، ولا أن يثبتَ ولاء المباشرة لغير المعتق.

الثاني: إذا كان الزوجُ عتيقًا، والزوجةُ حرّة أصليَّة، فولاء أولادهما لمعتق الأب، وأبعد مَنْ قال: لا ولاءَ عليهم.

وإن كان الزوجُ حرًّا أصليًّا، والزوجةُ عتيقةً، فهل يثبت ولاءُ الأولاد لموالي الأمّ؟ فيه [ثلاثةُ] (١) أوجه، ثالثها: إن عُرفت حرية الأب، فلا ولاءَ عليهم، وإن كانت ظاهرةً، بناءً على الدار، أو على أنَّ الأصلَ الحريةُ، ثبت الولاءُ.

الثالث مهما انجرَّ الولاءُ إلى معتق أبي زيد، فلا يُقال: إنَّ الولاء ثبت على زيد لأبيه، ثم انجرَّ إلى معتق الأب، بخلاف العتيق إذا أعتق عبدًا، فإنَّ ولاءَه لمعتقه، ثمَّ لمعتق معتقه، ومتى صار ولاءُ الولد لمعتق أبيه، فأعتق الولدُ عبدًا، ثمَّ مات الولدُ وعتيقه، كان (٢) ولاءُ عتيقه لمعتق أبيه، كولاء عتيق عتيقه.


(١) زيادة في "س".
(٢) سقط من "س".

<<  <  ج: ص:  >  >>