الثانية: الجدُّ يقاسم الإخوة في الإرث، ويقدَّم عليهم في الإنكاح.
الثالثة: إذا اجتمع مَن يُدْلي بالأبوين ومَن يُدْلي بالأب كالإخوة وبنيهم، قُدّم مَن يُدْلي بالأبوين في الإرث، وهل يُقدَّم في الأنكاح، أو يستويان؟ فيه قولان، فإن قدَّمنا مَن يدلي بالأبوين، فاجتمع ابنا عم أحدُهما أخٌ لأمٍّ، أو ابنا مُعْتِقٍ أحدهما ابن المرأة، أو ابنا ابن عم أحدهما ابنها، ففي تقديم الأخ والابن خلاف، واختار الإِمام التسوية.
وإن اجتمع الأخُ للأب والأخ للأبوين في الصلاة على أخيهما، أو في الوصيَّة للأقرب، فالمذهب: تقديم الأخ للأبوين، وأبعدَ مَن أجرى القولين