إِذا كان البناء على السطح، فانهدم السفل، لم ينفسخ العقد بالانهدام بعد التسليم، فإِن أُعيد السفل عاد حقُّ البناء.
ولو انهدمت الدار المأجورة انفسخت الإِجارة، ثم لا تعود بإِعادة البنيان، وعلى مَن أتلف السفل ضمانُ قيمة العلو للحيلولة بأن يقال: كم قيمة حقِّ البناء على هذا المكان؟ فإِذا عاد البناء وجب ردُّ القيمة، ولا تجب أجرة البناء في مدَّة الانهدام، كما لو أتلف دارًا، فإِنَّه لا يضمن قيمة المنفعة بعد الانهدام، ويوضح ذلك أن قيمة حقِّ البناء المؤبَّد بعد العود كقيمته قبل الانهدام.
[١٦٧٥ - فرع]
إِذا اختلَّ المِلْكُ الذي يجري فيه الماء، لم يلزم ربَّ الماء المشاركةُ في العمارة؛ إِذ لا حق له في الأعيان، فإِن كان الاختلال بسبب الماء ففيه احتمال، والظاهر أنَّه لا فرق، وليس لربِّ الماء دخول الأرض التي تجري فيها ماؤه إِلا لحاجة، كتنقية الحَماة وسدِّ شقٍّ أو غيرِ ذلك، فيجوز الدخول على ما ذكره الأصحاب.
* * *
[١٦٧٦ - فصل في تنازع الأعلى والأسفل في عرصة الدار والخان]
إِذا كان سُفْلُ الدار أو الخان لأحدهما، والعلوُ للآخر، فتنازعا في العرصة، فإِن كان مرقى العلو في صدر الخان، فالعرصةُ في أيديهما اتِّفاقًا،