للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفريضة، وأجاز له الانصرافَ قبل الوقت.

الرابع: مَنْ يلزمه حضورُ الجامع وإِقامتها، ولا تنعقد به، وهو الغريبُ المقيم لغرض ينصرف عند نجازه؛ كالتاجر والمُتفقِّه، وقيل: تنعقد به، وكلٌّ من هؤلاء لو أقام الجمعةَ، لصحَّت بالاتِّفاق.

* * *

[٥٢٦ - فصل في بيان الأعذار المسقطة للجمعة]

وتسقط الجمعةُ بكلِّ عذر تُترك لأجله الجماعةُ؛ كالمرض، والتمريض، والمطر بالاتِّفاق، والوحل الشديد على المذهب، وكذلك تركها باحتضار القريب سواء بعُدَ نسبُه أو قَرُب، وكذلك زوجتُه ومملوكه عند الإِمام، ولا يبعد أن يُلحقَ به المولى، ولا يترك لاحتضار الصديق.

ويُعتبر المرض بما يلقاه الماشي في الوحل والمطر، ويما يناله من موت قريبه في غيبته، ولا يُشترط في المرض أنَّ يجوزَ بمثله القعود في الفرض، ولا يجوز تركُها بتمريض مَنْ لا يتضرَّر بغيبته، ولا بمن له من يتفقَّده قريبًا كان أو أجنبيًّا، وإِن خيف هلاكُه، فلا تترك له الجمعةُ إِذا قام بإنقاذه مَنْ لا جمعة عليه، وإِن لم يقم به أحدٌ، فإنقاذهُ من الهلاك فرضُ كفاية، فتترك الجمعةُ لأجله، كما يجب إِنقاذ المشرف على الهلاك، وإِطعام المضطر، بخلاف مَنْ بلغ به الجوعُ مبلغًا مُضِرًّا، فإنَّه يجب كفايتهُ على بيت المال دون المسلمين؛ إِذ لو لزمهم ذلك، لما انفكَّ أحدٌ منهم عن الحرج مع عموم الجوع وغلبة الضرر، ولذلك يجوز غصبُ الطعام لخوف الهلاك دون الجوع، وإِن كان تضرُّر المريض على حدِّ الجوع المُضِرِّ، فثلاثة أوجه يفرَّق

<<  <  ج: ص:  >  >>