إذا ثبت اللوثُ، فقال أحدُ الابنين: قتل أبانا زيدٌ، فقال الآخرُ - وهو ممَّن يعتبرُ كلامُه -: ما قتله زيدٌ، أو قال: كان زيدٌ غائبًا عن المحلَّة وقتَ القتل، أو قال: بل قتله عمرٌو وحدَه، بطلت قسامتُه، وفي قسامة أخيه قولان؟ لضعف اللَّوْث بالتكذيب.
ولو شهد عدلٌ بدَيْن، فكذبه أحدُ الابنين، لم يبطل حقُّ الآخر من الحلف، فإن لم تبطل قسامةُ المدَّعي، حلف خمسين يمينًا، وأخذ نصفَ الدية، ولا قودَ؛ فإنَّ القودَ المشتركَ لا ينفردُ بعضُ الشركاء باستيفائه، ولا يطلبه.
وإن قال أحدُهما: قتله زيدٌ ورجلٌ لا أعرفُه، فقال الآخرُ: بل قتله عمرٌو ورجلٌ لا أعرفه، حلف كُل واحد على مَنْ يعيِّنُه خمسين يمينًا، واستحقَّ رُبُعَ الدِّية، وإن قال: قتله زيدٌ ورجلٌ ليس بعمرِو، فقال الآخرُ: قتله عمرٌو ورجلٌ ليس بزيد، ففيه القولان.
وإن قال: قتله زيدٌ ورجلٌ لا أعرفُه، وأعلم أنَّه ليس بعمرٍو، فقال الآخرُ: قتله عمرٌو ورجلٌ لا أعرفه، ولا أُبْعِد أن يكونَ زيدًا، حلف من ادَّعى على زيد خمسين، وأخذ ربعَ الدِّية، وفي بطلان القسامة في حقِّ عمرو القولان، فإن أبطلناها، فالقولُ قولُ عمرو مع يمينه، فإن نكل، حلف المدَّعي،