وإِن غصب جلد مَيْتةٍ فدبغه، أو خمرًا فتخلَّلت، ففي وجوب الردِّ أوجه، ثالثها: يردُّ الجلد دون الخلِّ، وخصَّ الإِمام الخلاف بالخمرة المحترمة، وقال: لا يجب الردُّ في غير المحترمة؛ إِذ لا اختصاص للأوَّل بها.
القديم: أنَّ الصِّبغ كالزيادات المتَّصلة سواءٌ أَمْكَنَ فصلُه أو تعذَّر.
والمذهب: أنَّه لا يلحق بالزيادات، ولاسيَّما إِنْ أَمْكَنَ فصلُه، فعلى هذا: إِن زادت قيمتها بالسوق أو نقصت، حُسبت الزيادة لهما والنقص عليهما، وإِن لم تتغيَّر القيمة بالسوق ولا بالصِّبغْ، فللصِّبغْ حالان:
إحداهما: أن يكون معقودًا يتعذَّر فصلُه، فيصير الثوب مشتركًا بينهما، ولا يُجبر واحد منهما على بيع مِلْكه، وإِن انفرد أحدهما ببيع حقِّه نفذ على القياس، ويُحتمل إِلحاقه بأرضٍ لا ممرَّ لها، وإِن اتَّفقا على البيع كان الثمن بينهما نصفين، فإِن زادت القيمة قُسمت الزيادة بالسوَّية، وإِن انحطَّت القيمة إِلى عشرة حُكِم بفوات الصِّبْغ، وفاز مالك الثوب بالجميع، وإِن انحطَّت إِلى خمسةً عشرَ قُسِّم الثمن أثلاثًا، وإِن زادت قيمتها بسبب الصِّبْغ كانت الزيادة بينهما بالسويَّة، وإِن انحطَّ إِلى ثمانية وجب ردُّه مع درهمين.