للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الكبير مؤذِّنين بالأجرة، فإن احتاج إِلى صرف المال إِلى واجب أو مُهمٍّ مَرْتبتُه كمرتبة أصلِ التبليغ، لم يجز له ذلك إِذا ضاق المال عنهما، وإِن تعارض في نظره الادِّخارُ والصرف إِلى التتمَّات والتكمِلات ففي هذا احتمال، والنصّ عندَه محمولٌ على هذه الصورة، وإن وجد متطوِّعًا حسنَ الصوت، وأجيرًا حسنَ الصوت رقيقَه، لم يجز الإِجارة عند أبي محمَّد، وألحقها الإِمام بالمؤذِّن الثاني في المسجد الكبير.

* * *

[٢٦٤ - فصل في المبادرة والإبراد بالظهر]

مبادرة الصلوات في أوائل أوقاتها أفضلُ من تأخيرها، إِلا العشاء، فإِنَّ تأخيرها إلى نصف الليل أفضلُ من ابتدارها على أحد القولين، والإِبرادُ بالظهر سنَّة في شِدَّة الحرِّ، وقيل: رخصة، وتختصُّ بالبلاد الحارَّة، وأجراه أبو محمَّد في المعتدِلة، وفي جريانه في الجمعة والمسجد الكبير المطروق وجهان؛ والأصحُّ أنَّه لا يجري في حقِّ من يصلِّي في بيته، أو يمشي إِلى المساجد في كِنٍّ (١)، وقيل: إِنَّه يعُمُّ الناسَ أين كانوا، وحَدُّه أن يظهر للأشخاص فَيْءٌ يمشي المصلون فيه إِلى المساجد، وقدَّره أبو علي بنصف المِثل الأول.

* * *


(١) الكِنُّ: السُّتْرَة. انظر: "المصباح المنير" للفيومي (مادة: كنن).

<<  <  ج: ص:  >  >>