الفور؛ لأنَّه مقتول بتركه، وأبعد من قال: إِنَّما يقتل إِذا لم يَعِدْنا بالقضاء.
* * *
[١٠٥٤ - فصل في الدماء وصفة أبدالها]
الدماء في الحجِّ ثمانية أنواع:
أربعةٌ منصوصٌ عليها:
الأوَّل: جزاءُ الصيد، وهو معدَّل مخيَّر، فيتخيَّر مُخرِجُه بين الدم والإطعام والصيام، وتعديلُه أن يُقوَّم المثل بالدراهم، ويُشترى بها طعامُ الكفَّارة، أو يصوم عن كلِّ مدٍّ يومًا، والاعتبار بسِعْر مكَّة.
الثاني: دم الحلق، وهو مقدَّر مخيَّر.
الثالث: دم التمتُّع، وهو مرتَّب مقدَّر.
الرابع: دم الإحصار، ولم يَرِدِ النصُّ ببدله.
الخامس: الدم الواجبُ بترك النسك؛ كالمبيت، والرمي، وطواف الوداع، ومجاوزة الميقات، والجمع بعرفة بين الليل والنهار، وفيه طريقان: