للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثلاثة الآصُع وصوم ثلاثة الأيَّام.

السابع: دم القَلْم، وهو مخيَّر مقدَّر (١) كدم الحلق.

الثامن: دم الجماع المفسد، وهو بدنة؛ فإِن لم يجد فبقرة، فإِن لم يجد فسَبْع من الغنم، فإِن لم يجد قُوِّمت البدنةُ دراهمَ، والدراهمُ طعامًا بسعر مكَّة، فإن لم يكن صام عن كلّ مدٍّ يومًا, وقال بعضُ الأصحاب: إِن جعلنا الوطءَ إِتلافًا، فكفَّارته مخيَّرة كالحلق، وإِن جعلناه استمتاعًا، فكفَّارته مرتَّبة كالطيب واللباس (٢)، فإِن رتَّبناها، فالدم والطعام والصوم مرتَّب، وفي البدنة والبقرة والسبع من الغنم وجهان:

أحدُهما: الترتيب (٣)؛ اعتبارًا بالدم مع الصوم والإِطعام.

والثاني: مخيَّرة؛ لتساويها في الضحايا.

فالدماء الأربعة الأُوَل منصوصٌ عليها، وما عداها من الدماء فهو معدَّل عند المراوزة، وقد نصَّ الشافعيُّ رحمه الله على التعديل في كفَّارة الجماع، وقال العراقيُّون: كلُّ دم وجب بترك نُسُك؛ كدم الإِساءة، والرمي، والمبيت، والوداع، والفوات؛ فهو كدم التمتُّع من كلِّ وجه؛ لما في التمتُّع من ترك الإحرام من الميقات، وكلُّ دم وجب بسبب ترفُّهٍ؛ كالطيب واللبس والمباشرة دون الفرج؛ فهو كدم الحلق من كلِّ وجه لاجتماعهما في الترفُّه، فيجب


(١) في "ح": "وهو مقدر".
(٢) في "ح": "كالطيب والمباشرة".
(٣) في "ح": "أنها مرتبة".

<<  <  ج: ص:  >  >>