للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

إحداهما: أن يتَّحد مالكهما؛ فإِن لم تتغيَّر قيمتهما فلا ضمان، وللمالك الإِجبارُ على الفصل، كما يُجْبِر على إِزالة الأوصاف، ولا يضمن أرش النقص.

ولو غصب حليًّا، فاتَّخذ منه حلية أخرى، لم يُكلَّف الردَّ إِلى الصنعة الأولى، وإِن نزلت القيمة بسبب الصبغ إِلى عشرة ردَّ الثوب وبَدَل الصبغ، وإِن نزلت إِلى خمسة عشر ردَّه ونصفَ بَدَلِ الصِّبغ.

الحال الثانية: أن يتعدَّد المالك، بأن يصبغ ثوبَ زيد بصبغِ عمرو؛ فإِن تعذَّر الفصل، ولم تتغيَّر القيمة، فهما شريكان، ولا ضمان على الغاصب، وإِن نزلت قيمتهما إِلى عشرة بسبب الصبغ، ردَّ الثوب على مالكه، وغرم للآخر بدل الصبغ، وإِن انحطَّت إِلى خمسة فالشركة بالأثلاث، وعلى الغاصب نصفُ بَدَلِ الصبغ، وإِنْ أَمْكَن فصلُ الصبغ من غير زيادة ولا نقص، فرضي المالكان بإِبقائه، فهما شريكان، ولهما الإِجبارُ على الفصل، فإِن نقص بالفصل شيءٌ ضمنه الغاصب، بخلاف إِلزامه بإِبطال الصفات، فإِن بلغت القيمة ثلاثين، ففَصَله باختياره، ضَمِنَ الأرش لكلِّ واحد منهما من حساب خمسة عشر، وإِن أجبراه ضمن الأرش من حساب العشرة، وإِن أجبره أحدهما دون الآخر ضمن للمُجْبِرِ من حساب العشرة، وللآخَر من حساب خمسة عشر.

[١٩٥٢ - فرع]

لو بنى على الأرض المغصوبة، أو غرس، فحكمُه حكم الصبغ القابل للفصل.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>