للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٢٥١١ - فرع]

إذا طلَّق المظلومَ بهنَّ فقد تعذَّر القضاء؛ إذ لا معنى له إلا بالانقطاع عنهنَّ، والاشتغالِ بقضاء المظلومة.

فإن طلَّق المظلومة؛ فإن لم يردَّها بقيت الظلامةُ إلى القيامة، وإن راجعها، أو أبانها ثم نكحها؛ فإن كنَّ القديماتِ عنده قضى، ويُحتمل تخريجُ النكاح الثاني (١) على عود الحنث.

وإن استبدل بالقديمات فقد تعذَّر القضاء؛ فإنَّه لو أتى به لظلم الجديدات.

ولو مرَّض واحدةً فماتت، تعذَّر القضاء، وإن برئت قضى بالإجماع.

والظلم: تخصيصُ بعضهنَّ بالإقامة عندها، وليس تَخَلُّلُ الفُرَجِ في النُّوب بظلمٍ.

فإنْ قسم ليلةً ليلةً، وخلَّلهن في أثنائهنَّ بخرجاتٍ، جاز.

[٢٥١٢ - فرع]

لا يسقط القَسْمُ بمانعٍ شرعيٍّ ولا طَبْعيٍّ، فيجب للحائض والنفساء، والمريضة والرتقاء، والمُحْرِمة والصائمة، والمظاهَرِ عنها.

وإذا انقضت مدَّةُ الإيلاء، فلها المطالبةُ بما شاءت من القَسْم أو الطلاق على سبيل البَدَل.


(١) في "ظ": "نكاح الثانية"، والصواب المثبت. انظر: "نهاية المطلب" (١٣/ ٢٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>