إِذا لزمه الحجُّ بالإِجارة، فتطوَّع به عن نفسه، صحَّ باتّفاق الأصحاب إِلَّا أبا محمَّد، فإِنَّه قال: ينصرفُ إِلى المستأجر، ولو أحرم عن المستأجر، ثمَّ صرف الحجَّ إِلى نفسه؛ ظانا جوازَ ذلك، وقع الحجُّ عن المستأجر، وفي استحقاقه الأجرةَ قولان يجريان فيما لو جحد الصبَّاغ الثوبَ، ثمَّ صبغه لنفسه، والأصحُّ استحقاقه، وكذلك الخلافُ فيمَن استُؤجر لتحصيل النَّيْل من معدن مملوك، وجُعلت أجرته ما يحصل من النَّيل، ففي استحقاقه الأجرة خلاف؛ لأنه قصد بعمله نفسَه.
* * *
١٠٧٩ - فصل فيمن أوصى لمعيَّن أن يحجَّ عنه حجَّ الإِسلام
إِذا قال: أحِجُّوا عنِّي زيدًا حجَّ الإِسلام بمئة، فله أحوال:
الأولى: أن تكون المئة أقلَّ ما يوجد من أجرة المثل، ولا نجد من يتبرَّع بأقلَّ منها، فيجب صرفُها إِلى زيد.
الثانية: أن تكون المئة أجرةَ مثلِ زيدٍ (١)؛ لفضله ودينه، ونجد من يحجُّ بخمسين هي أجرة مثله، فالدين من المئة خمسون، فإن وفَّى الثلث بالخمسين الأخرى، ففي صرفها إِلى زيد وجهان:
أحدهما: نعم؛ تنفيذًا لغرض الميّت.
والثاني: لا؛ لأن زيدًا غيرُ متبرِّع عليه، فأشبه ما لو أوصى ببيع