للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

داره من زيد.

وقال العراقيُّون: إِذا عيَّنه للحجِّ، ولم يذكر الأجرة، وكانت أجرة مثله مئة، ووجدنا من يحجُّ بخمسين، فالزيادة تبرُّع على المعيَّن؛ لأنَّه لمَّا أطلق جاز أن يحملَ على الاكتفاء بالخمسين، وإِذا ضُمَّ هذا إِلى ما ذكرناه، صار وجهًا ثالثًا في التفرقة بين إِطلاق الأجرة وتقييدها.

الثالثة: أن يكون زيدٌ وارثًا وأجرةُ مثله مئة، ويجد مَن أجرةُ مثله خمسون، فإِن لم نصرف الخمسين إِلى الأجنبيِّ، فالوارث أوْلى، وإِن صرفناها إِلى الأجنبيِّ، فالخمسون بالنسبة إِلى التركة كالوصية؛ لوقوع الكفاية بالخمسين، وهل تكون وصيَّة بالنسبة إِلى الوارث؛ فيه وجهان:

أحاهما: نعم؛ لأنَّها إِذا كانت وصيَّة بالنسبة إِلى التركة، فلتكن وصيَّة في غير ذلك من الأحكام.

والثاني: لا يكون وصيَّة بالنسبة إِليه؛ لأنَّ ما بذله من الحجِّ مُساوٍ للمئة، فلتنفذ في حقّ الورثة؛ فإِنَّه غير مُتبرَّع عليه.

الرابعة: أن تكونَ المئة أقلَّ ما يوجد من أجرة المثل، ويجد من يسامح، فله حالان:

الأولى: أن نجد من يسامح بالحجِّ بالخمسين، فالأصحُّ أنَّ الدين منحصر في الخمسين، وفي الخمسين الأخرى الخلاف، وقيل: المئة كلُّها دين؛ لأنَّ المورِّث قد كان لا يرضى بالتبرُّع عليه في الحياة، فكذلك بعد الممات.

الثانية: أن يجد مَنْ يحجُّ بغير أجرة، فالمئة كلُّها على الخلاف.

<<  <  ج: ص:  >  >>