للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

فإِن أراد الإِتمامَ، فليس له أنَّ يقتديَ بالإِمام في سهوه؛ لأنَّه خطأ ليس محسوبًا من الصلاة، وكذلك لو أدرك المسبوقُ رابعةَ الإِمام، فسها بخامسة، فلا يتابعه فيها، وإِن فعل بطلت صلاتُه؛ كما لو اقتدى بمحدِث.

[٤٩١ - فرع]

لو سها القاصرُ بثالثة ورابعة، ثمَّ نوى صرفَهما إِلى الإِتمام لزمه الإِتمام، فيأتي بركعتين، ويسجد للسهو، ولا تنصرفُ الزيادة إِلى الإِتمام؛ إِذ لا ينقلبُ الخطا صوابًا.

* * *

[٤٩٢ - فصل في الإقامة في أثناء الصلاة]

ومهما وقع شيءٌ من الصلاة في الإِقامة تعيَّن الإِتمامُ، فإِذا انتهت السفينةُ إِلى الحَضَر وهو في الصلاة، وجب الإِتمامُ وإِن لم ينوِه، وكذلك لو نوى إمامُه المسافر الإِتمامَ، لزمه الإِتمامُ وإِن لم ينوه؛ لأنَّ نيَّةَ القصر تتضمَّن الإِتمامَ؛ لأنَّه الأصل، فكأنَّه نوى القصرَ ما لم يَعرِض موجبٌ للإِتمام، ولذلك (١) لو نوى الإِتمامَ في أثنائها لزم وإِن لم ينوه مع الإِحرام، وإن نوى القصرَ، ثمَّ أتى بالأربع ولم ينو الإِتمامَ بطلت صلاتُه، إِلا أنْ يسهوَ بذلك، فليسجد للسهو، وقد ذكر الإِمامُ مسائلَ رآها من غير نقل، وهي:

إِذا نوى المقيمُ الظهرَ ركعتين ولم يقصد الترخُّص، فلا تصحُّ صلاتُه، وإِن قصد الترخُّص ففيه احتمالٌ من جهة أنَّ نيَّة الترخص تتضمَّنُ الإِتمامَ،


(١) في "ح": "وكذلك".

<<  <  ج: ص:  >  >>