إذا امتنع الرجلُ من إكمال اللعان؛ فإن كانت محصَنة حُدَّ ثمانين إن كان حرًّا، وأربعين إِن كان عبدًا، فإن سمَّى الزانيَ في القذف، أو نَسَبَ أجنبيَّين إلى زنيةٍ واحدة، ففي تعدُّد الحدِّ قولان مرتَّبان على قذفِ شخصين بزنيتين، وأولى بالاتِّحاد؛ لاتِّحاد الفعل.
وإن امتنعت بعد لعانه رُجِمت إن كانت ثيِّبًا، وجُلدت وغُرِّبت إن كانت بكرًا، فإن ثبت الرجمُ في شدَّة حرٍّ أو بردِ ببيِّنةٍ أو لعانٍ عُجِّل، وإن ثبت بالإقرار أُخِّر إلى اعتدال الهواء، ففرَّق بعضُهم: بأنَّ الرجوع عن الإقرار مستحبٌّ طبعًا وشرعًا، بخلافِ الرجوع عن اللعان.
وقيل: في الإقرار واللِّعان قولان بالنقل والتخريج، وأبعدَ مَن طردهما في البيِّنة.
وقيل: إن ثبت بالإقرار عُجِّل قولًا واحدًا، وإن ثبت ببيِّنةٍ، أو لعانٍ فقولان، وهذه طريقة فاسدة مخالِفةٌ للجمهور.
* * *
[٢٨٩٣ - فصل في اللعان عن الحمل]
إذا أراد اللعان عن الحَمْلِ بعد البينونة، ففي جوازه قولان مأخذُهما: أنَّ الحمل هل يُعرف أم لا؟ وقد اتَّفق العلماء على أنَّه لا يُعرف، ومعنى