للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وإِن كان فيها شجر، وقلنا: لا يدخل في بيع الأرض، ففي شجر الدار أوجه؛ أعدلُها: أنّها تدخل إِلّا أن تبلغ مبلغًا يجوز تسمية الدار لأجلها بستانًا، فلا تدخل.

وأمّا الثوابت: فكلُّ مثبَّت لإِكمال البناء فهو من الدار، كالرفوف المثبَّتة في البناء؛ تتمَّةً للمرافق، والمراقي المبنيَّة بالطُّوب والجِصِّ، وكذلك مراقي الخشب إِذا أُثبتت للتخليد على الأصحِّ، وأمَّا ما أُثبت لئلّا يتحرَّك عند استعماله؛ كالأجاجين (١) المثبَّتة، والرفوف والسلاليم المُسمَّرة، فلا يدخل على الأقيس.

وفي حَجَري الرحا أوجُه؛ أقيسُها: أنَّهما لا يدخلان، والثاني: يدخلان. والثالث: يدخل الأسفل دون الأعلى.

ولو قال: بعتك الطاحونة، دخل الأسفل، وكذلك الأعلى على الأظهر، ولو أُثبتت الأجاجين في مدبغة في الدار؛ فإِن قال: بعتك المدبغة، دخلت الأجاجين، وإِن قال: بعتك الدار، فوجهان مرتَّبان، وأولى بالدخول من أجاجين الدار، وإِذا قلنا: البناء والغراس لا يدخلان في بيع الأرض، فالخلاف جارٍ فيما أُثبت من السلاليم والحجر الأسفل والأجاجين.

[١٢٢٥ - فرع]

إِذا كان في الدار بئر أو معدن عُدَّ كالنفط والقار، فما يحدث منهما بعد الشراء للمشتري، والحاصل عند البيع من المعدن للبائع بالاتّفاق.


(١) الأجاجين: جمع إجَّانة، وهي إناء يغسل فيه الثياب. انظر: "المصباح المنير" للفيومي (مادة: أجن).

<<  <  ج: ص:  >  >>