إِذا كان الثمن عَرْضَ قِنْية؛ فإِن بلغت قيمةُ المشترى عند الشراء نصابًا انعقد حولُه، وإِن نقصت، فعلى الأقوال (١).
[٧٨٦ - فرع]
إِذا اعتبرنا آخرَ الحول، فنقصت السلعةُ عن النصاب في الحول، فهي جارية في الحول ما لم يبعْها، فإِن باعها بعَرْض أو نقد لا يُقَوَّم به، لم ينقطع حولها على المذهب، وإِن باعها بنقد التقويم، فوجهان.
وإِن كان الثمنُ نصابًا من السائمة، انقطع حولُها على المذهب، وقال الإصطخري: يُبنى حولُ العَرْض على حول السائمة، وهو ظاهر نقل المزنيِّ، لكن غلَّطَه بعضُهم وتأوَّله البعضُ بما لو ملك السائمةَ واشترى بها العَرْض في يوم واحد.
* * *
٧٨٧ - فصل فيما يُقوَّم به العَرْض
يُقوَّم العَرْضُ بثمنه إِن كان نصابًا من النقد، وإِن نقص، فهل يُقوَّم به أو بالغالب؟ فيه وجهان، وعن القديم قولٌ: إنَّه يُقوَّم بالغالب، وإن كان الثمن نصابًا، مع أنَّه مبنيٌّ على حول ثمنه، وهو بعيدٌ لا وجهَ له، وإِن كان الثمنُ عَرْضًا، قوِّم بالغالب في البلد على المذهب.
وأبعد مَنْ قوَّمه بالدراهم، وأسقط الزكاةَ إِذا بلغ نصابًا بالدنانير