للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٦٢٩ - فصل في الدعوى بالدين المؤجَّل وعلى المعسِر والرقيق

في سماع الدعوى بالدَّين المؤجِّل وجهان، ولو اعترف بإِعسار غريمه، ففي سماع الدعوى عليه بالدَّين الحالِّ وجهان مرتَّبان، وأولى بمنع السماع؛ إِذ لا نهاية للإِعسار، وفي الدعوى على الرقيق بما يتعلَّق بذمته وجهان مرتَّبان على المعسر، وأولى بمنع السماع.

فإِن قلنا: لا تُسمع الدعوى بالمؤجَّل، شُرط في الدعوى بالحالِّ أنَّ يقيِّده بالحلول أو بوجوب التسليم، فإِن قُيِّد بذلك، وكان الدَّين مؤجَّلًا في الباطن، فللخصم أنَّ يقول: لا يلزمني تسليم ما ادَّعيت، وقال الإِمام: يبتني (١) ذلك على أنَّ من أقرَّ بدين مؤجَّل فهل يلزمه حالًّا؟ فيه قولان، فإِن ألزمناه بالحالِّ كفاه أنَّ يقول: لا يلزمني التسليم؛ ويحلف عليه، وإِن أوجبنا المؤجَّل ففي الاكتفاء بقوله: لا يلزمني التسليم؛ وجهان:

أحدهما: نعم؛ لمضادَّتِه لمقصود الدعوى.

والثاني: يلزمه التصريح، فإِن لم يكن عليه دين فليصرِّح بإِنكاره، وإِن كان عليه دين مؤجَّل فليقرَّ به مؤجَّلًا.

* * *


(١) في "ل": "يبنَى".

<<  <  ج: ص:  >  >>