إِذا أقرَّ بألف في يومين، أو والى بين الإِقرارين؛ فإِن اتَّفق وصفُهما وسببهما، أو أَمْكَنَ اتِّفاقهما، لزم ألفٌ واحد، وإِن اختلفا أو أحدهما وجب ألفان، وإِن اختلف قَدْرُ المُقَرِّ به، واتَّفق سببه ووصفه، دخل الأقلُّ في الأكثر سواءٌ تقدَّم الأكثر أو تأخَّر، فإِذا أقرَّ يوم السبت بألف، ويوم الأحد بألفين، وجب ألفان.
وإِن أقرَّ يوم الأحد بألف، ويوم الجمعة بألف أو بخمس مئة، لزمه ألفٌ.
وإِن أقرَّ يوم السبت بألف صحاحٍ أو من ثمن مبيعٍ، ويوم الأحد بألفٍ مكسَّرِ أو من فرض، وجب ألفان.
وإِن أقرَّ يوم السبت بألف مطلَق، ويوم الأحد بألف صحيح أو مكسَّر، لزمه ما يقتضيه التقييدُ من الصحَّة أو التكسير.
ولو لزمه ألف، فأثبت أنَّ المستحِقَّ أقرَّ بقبض خمس مئة في شعبان، وبثلاث مئة في رمضان، وبمئتين في شوال، فإِن كانت هذه الأشهر تواريخَ للإِقرار لم يثبت القبضُ إِلَّا في خمس مئة، وإِن كانت تواريخَ لِمَا أقرَّ به من القبوض ثبت قبض الألف.
* * *
١٨٥٦ - فصل فيمن أقرَّ بوراثةٍ أو وصيَّة أو توكيل ثم امتنع من التسليم
إِذا أقرَّ للميت بدين، وحُصر إِرثُه في معيَّن، لزمه التسليم إِليه، ولو