للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٥٥٠ - باب صلاة الخوف]

لا يجوز جمعُ الصلاة، ولا إِخراجُها عن وقتها بسبب الخوف.

وصلاة الخوف على ما يقتضيه الحال أربعةُ أضرب:

الضرب الأوَّل: صلاةُ رسول الله -صلى الله عليه وسلم-ببطن النخل؛ إِذ فرَّق أصحابه فرقتين، فصلى بكلِّ واحدةٍ منهما ركعتين، وتحلَّل بهما (١)، وذلك جائز في الأمن.

الضرب الثاني: صلاته بذات الرقاع؛ إِذ روى خوَّات بن جبير أنَّه فرقهم فرقتين (٢)؛ إِحداهما في وجه العدوِّ، وصلى بالأخرى ركعة، فلما قام إِلى الثانية انفردوا عنه بركعة، وسلَّموا، ثم قاموا في وجه العدوِّ، ورسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- قائم في انتظار الثانية إِلى أن جاءت، فصلَّى بها ركعة، ثمَّ جلس ينتظرها، فصلَّت ركعة ثمَّ تحلَّل بها.

وروى ابن عمر أنَّه لما صلَّى بالفرقة الأولى ركعةً ذهبت إِلى وجه العدو، وهي في الصلاة، ثمَّ أتته الثانية، فصلَّى بها ركعة، وتحلَّل، فذهبت إِلى وجه


(١) أخرجه مسلم (٨٤٣)، والنَّسائي (١٥٤٨)، من حديث جابر -رضي الله عنه-.
(٢) أخرجه مسلم (٨٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>