الرابع: إِذا نذر التصدُّقَ بالنصاب، أو قال في خمس من الإِبل: جعلتُها هَدْيًا، فقد خرَّجه بعضُهم على القولين، وقطع البعضُ بالإِسقاط، وهو الظاهر، ولا سيَّما إِذا جعله هدْيًا.
الخامس: إِذا نذر التصدُّقَ بمثل النصاب، فلا تسقط الزكاةُ على الأصحِّ؛ لأنَّ الالتزامَ بالنذر ضعيفٌ، فلا يصلح لإِسقاط الزكاة.
السادس: في الإِسقاط بدين الحجِّ؛ لتراخيه وجهان، والنذر مع الحج سِيَّان عند الإِمام.
السابع: إِذا مات وعليه ديونٌ من جملتها الزكاةُ، فقد قطع بعضُهم بتقديمها، وخرَّجها البعضُ على الأقوال في اجتماع دين الخالق والمخلوق.
* * *
[٨٠٤ - فصل في وجوب الزكاة في الديون]
تجب تزكيةُ الدين الحالِّ إِن كان على مليء وفيٍّ، وإن كان على فقير أو جاحد، فقولان إلَّا أن يكونَ على الجاحد بيِّنة، فلا أثرَ لجَحْده، والمؤجَّلُ كالمغصوب، أو الغائبِ السهلِ الإحضار؟ فيه وجهان، وأبعد مَنْ قال: لا يملك فلا يزكِّي، فإِن جعلناه كالمغصوب، لم يجب تعجيلُ زكاته على الأصحِّ لما فيه من الإِجحاف بالمالك، وفي القديم قولٌ مرجوعٌ عنه: أنَّ الزكاةَ لا تجبُ في شيء من الديون.
[٨٠٥ - فرع]
لو أبرأ الفقيرَ عن قدر الزكاة بنيَّة التزكية، لم يجزئه عن الزكاة؛ إِذ