إذا ارتدَّ الوليُّ؛ فإن قلنا: يزول ملكُه، لم يقسم في الردَّة، وإن بقينا ملكَه، أقسم، واستحقَّ الدِّيةَ، وإن وقفناه، فالنصُّ أنَّه يقسم، فإن أسلم، فالدِّيةُ له، وإن أصرَّ، فالديةُ لأهل الفَيْء، وهذا مُشكِلٌ؛ لأنَّه إذا مات مرتدًّا، تبيَّن زوالُ مُلكه قبل القسامة، فهل يثبتُ لأهل الفيْء بأيمانه؟ فحمل بعضُهم هذا النصَّ على قول بقاء الملك، وجعله بعضُهم تفريعًا على الوقف؛ كما يقسم الوارث على قيمة العبد الموصى بها لأُمِّ الولد.
* * *
[٣٣٧٩ - فصل في الإقرار بأصل القتل دون العمد]
إذا أقرَّ المدَّعى عليه بالخطأ، أو شبه العمد، فطلب الوليُّ يمينَه على نفي العمد حيث لا لوثَ؛ فإن قلنا: يحلفُ على أصل القتل يمينًا واحدة، حلف على العمد يمينًا واحدة، وإن قلنا: يحلفُ على الأصل خمسين يمينًا، ففي الحلف على العمد وجهان؛ لأنَّ الأصلَ آكدُ حرمةً من صفتِه.
وإن ثبت لوثُ العمد؛ فإن أوجبنا القَوَدَ بالقسامة، حلف خمسين اتِّفاقًا، وإن ادَّعى عليه بقتل الخطأ، فاعترف به، فالدِّيةُ على العاقلة إن صدَّقوه، وعليه إن كذَّبوه، وإن أنكر ونكل، يحلف الوليُّ، فالدِّية على المدَّعى عليه، وأبعد مَن قال: إذا جعلنا يمينَ الردِّ كالبينة، فالدِّيةُ على العاقلة.