للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كتاب الضحايا

٣٧٠٢ - الضحيَّة سنَّة مؤكَّدة لا تجبُ إلَّا بالنذر، وهي من شعائر الإسلام بإجماع العلماء، فمَنْ عزم عليها، فدخل عليه عشرُ ذي الحجَّة، فينبغي ألَّا يأخذَ من شعره وظفره، ولا يُؤمر باجتناب الطِّيب، ولبس المَخِيط.

ولا يصحُّ التضحية إلَّا بالنَّعَم ذكورِها، وإناثها، ولا يجزئ منها إلا جذعٌ من الضأن، أو ثنيٌّ من المعز والإبل والبقر.

فجَذَعُ الضأن: ما دخل في السنة الثانية، وثنيُّ (البقر و) (١) المعز: ما دخل في الثالثة، وثني الإبل: ما دخل في السادسة، فإن الحيوان يتهيَّأ في هذا السنِّ للحمل والركوب والطروق والنزوان، فأشبه بلوغَ الإنسان.

* * *

٣٧٠٣ - فصل في صفة الضحيَّة وما لا يجزئ فيها (٢)

قال عليه السلام: "أربعٌ لا تجزئُ في الضحايا: العوراء البيِّنُ عَوَرُها،


(١) سقط من "س".
(٢) في "س": "منها".

<<  <  ج: ص:  >  >>