لأنَّ الميزانَ الذي ظهر به النقصُ يجوز أن يكونَ هو المستقيمَ، فلا تجب الزكاة بالشكِّ، وإِن أراد بذلك ما يقوله الفقهاءُ من تفاوت الكيلين أو الوزنين، فلا يساعد على ذلك؛ فإِنَّ الوزنَ حاضرٌ، والوقوف على قدر النصاب بتكرير الوزن ممكنٌ، فلا يُتسامح به، والمعنى بتفاوت الكيل والوزن: أنَّ المقدارَ قد يُظنُّ نقصانُه في كرَّة من الكيل أو الوزن، ثم يتأنَّق في وزنه أو كيله، فيخرج وافيًا.
* * *
٧٧٢ - فصل في الجهل بقدر النقدين عند اجتماعهما بالسَّبْك إِذا خلط ستَّ مئة من أحد النقدَيْن بأربع مئة من الآخر، وجُهل الأكثر؛ فإِنْ ميَّزهما بسبكهما، أو بسَبْك بعضهما، وزكَّاهما، فذاك، وإِن تركهما، لزمه تزكيةُ ستِّ مئة من كلِّ واحد منهما، وقال العراقيُّون: يلزمه ذلك إِن دفع الزكاةَ إِلى الساعي، وإِن زكَّاهما بنفسه، فله البناء على ظنِّه، ولو زكَّى أربع مئة من كل واحد منهما، أو زكَّى أربع مئة من أحدهما، وستَّ مئة من الآخر من غير ظنٍّ، فلا يبرأُ بذلك.
* * *
٧٧٣ - فصل في انقسام النصاب إِلى حالٍّ ومؤجَّل
إِذا كان الدَّين مجحودًا ولا بيَّنة، أو كان على معسِر، وأوجبنا زكاتَه فلا يجب تعجيلُها قولًا واحدًا، والدَّين المؤجَّل على المليء الوفيِّ كالمال الغائب مع أمن الطريق يجبُ زكاتهما، وفي وجوب تعجيلها قولان، فلو ملك