والثالث: لا يجوز، وهو المذهب، وعليه الكفارة؛ ولو فعله لبرئت ذمَّتُه، وشبَّهوا ذلك بما لو ابتلعت دجاجةُ زيد دُرَّةً لعمرو، فإِنَّا لا نأذن له في ذبحها بغير إِذن ربِّها، ولو ذبحها لأخذَ الدرةَ، ولزمه ما نقص بالذبح.
٩٦٤ - [فرع في](١) وجوب الدم على الناسي:
إِذا سعى الناسي، وحلق ثمَّ أتى بالحجِّ؛ فإِن كان ممّن لا يلزمه دمُ التمتُّع؛ كالمكِّيِّ، فلا دمَ عليه؛ لجواز أن يكون معتمِرًا، وقد تحلَّل من عمرته، وإِن كان ممَّن يلزمه دمُ التمتُّع، لزمه دم؛ لأنَّه متمتِّع أو حالق في الحجِّ، فإِن قدَر على الدم أراقَه، ولا يضرُّه الجهلُ بسببه، وإن عجَز، فصام عشرة أيَّام بالشرط المذكور في التمتَّع أجزأه؛ لأنَّ صومَ التمتع عشرة، وصوم الحلق ثلاثةُ أيَّام، أو إِطعام ثلاثة آصُع، فإن صام الثلاثةَ، أو أطعم، لم يبرأ عند الشيخ؛ لأنَّ الكفَّارة وجبت بيقين، فلا تسقط إِلَّا بيقين، ويحتمل أن يجزئه صومُ الثلاث، أو الإطعامُ؛ لأنَّ ما عداهما مشكوكٌ فيهِ هذا تفريعُ الجديد، ولا يخفى تفريعُ القديم.
* * *
٩٦٥ - فصل فيما إِذا ذكر المتمتِّع أنَّه طاف محدِثًا
إِذا فرغ المتمتِّع من النسكين، ثمَّ ذكر أنَّه طاف محدِثًا؛ فإِن علم أنَّه
(١) زيادة يقتضيها المقام تَبَعًا للجويني في "نهاية المطلب" (٤/ ٢٣٣).