للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الكيل على صورة النقل كفى ذلك، وإِن لم يقع على صورة النقل شُرط نقله بعد ذلك؛ لأنَّ مجرَّد الكيل تقدير، وليس بإِقباضٍ، فإِذا وقع الكيل على صورة النقل حصل التقدير والإِقباض.

* * *

١٢٥٣ - فصل فيمن اشترى مكايلةً وقبض جزافًا

إِذا اشترى عشَرة آصُع، وأشار إلى صُبرة يمكن زيادتها على العشرة، ثمَّ قبض الصُّبرة جزافًا بإِذن البائع، انتقل إِليه الضمان بالاتِّفاق، وهل ينفذ بيعه في القَدْر المستيقَن؟ فيه وجهان، فإِن نفذناه فباع الجميع، بطل فيما زاد على المستيقَن، وهل يبطل في المستيقَن، أو يخرَّج على تفريق الصفقة؟ فيه خلاف.

ولو قبضها بغير رضا البائع، وقلنا: ينتقل الضمان، وأثبتنا الحبس، لزم ردُّها على البائع، ولا ينفذ البيع وجهًا واحدًا، كالرهن.

ولو قبض بإِذن البائع ونفَّذنا بيعه، فباع، لم يكن للبائع نقضُه، وإِن منعنا البيع فهل للبائع نقضُ يده وردُّه إِلى الحبس؟ فيه احتمال.

[١٢٥٤ - فرع]

إِذا ادَّعى القابض نقصًا متفاحشًا قُبل قولُه فيما قَبَضه جزافًا، ولا يُقبل فيما قبضه بالكيل إِلا فيما يمكن الخطأُ بمثله في المكيال.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>