للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كتاب العدد

٢٩٣٠ - إذا انقطعت الزوجيَّة في الحياة بعد الوطء وجبت العِدَّة وإن كانت الزوجة طفلةَ لا تَحبلُ، أو كان الواطئ صغيرًا لا يُحبِل، وكذلك لو علَّق طلاقها ببراءة رحمها.

وأمَّا عدَّة الوفاة فضربان:

أحدهما: وضع الحمل.

والثاني: أربعةُ أشهر وعشرٌ.

وعدَّة الحياة أضربٌ: الوضعُ، والأشهرُ، والأقراءُ، فيجب على ذات الأقراء أن تعتدَّ بثلاثة أقراء، وهي الأطهارُ على الأصحِّ، وعلى قولِ: هي الانتقال من الطهر إلى الحيض، وليس الانتقالُ من الحيض إلى الطهر قرءًا، فإنْ طلَّقها وقد بقي من الطُّهر طرفةُ عيني حُسب قرءًا وإن كان قد وطئها في الطهر قبل الطلاق، وإن طلَّق في آخر جزءٍ من الطهر لم يُحسب قرءًا إلا على قول الانتقال.

[٢٩٣١ - فرع]

إذا طلَّق في آخر جزء من الحيض أو الطهر، فالاعتبارُ في السنَّة والبدعة بحالِ وقوع الطلاق، أو بما يتعقَّب الطلاق؟ فيه وجهان، وعلى وجه ثالث:

<<  <  ج: ص:  >  >>