للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولو ترك الرجلُ زوجةً مسلمة، وأخًا مسلمًا، وابنين كافرين، وتنازعوا في دينه؛ فإن عُرف دينُه، فالقولُ قول المستصِحب لدينه، وإن لم يُعرف دينه، وأقاما بينتين، تعارضتا، فإن لم تكن بينة، فالتركة بين الفريقين إن كانت بأيديهما، وكذا إن كانت بيد أحدهما، خلافًا للقاضي، فإن انتهى التفريعُ إلى القسمة، جُعل النصفُ للابنين، والنصفُ الآخر للزوجة منه الربع، وللأخ ما بقي.

وإن مات عن ابنين مسلمين، وأبوين كافرين، فقال الأبوان: مات كافرًا، وقال الابنان: مات مسلمًا، فإن اتَّفقوا على كفره في الأصل، فالقولُ قولُ الأبوين، وإن اختلفوا في أصل دينه، فوجهان:

أحدهما: القولُ قول الابنين؛ لظاهر الدار.

والثاني: القولُ قول الأبوين؛ لأنَّ الأصلَ بقاءُ الميِّت على دينهما.

* * *

[٤٠٣٣ - فصل في دعوى الإرث]

إذا ادَّعى أنَّه وارثُ إنسان، ولا وارثَ له سواه، فله أحوال:

الأولى: أن يدَّعيَ الإرثَ بالبنوَّة، وانحصار الإرث فيه، فيشهد بذلك عدلان من أهل الخبرة الباطنة بحال الميت؛ بحيث يعلمان سفرَه وحضره، ومشهدَه ومغيبه، وقد (١) اطَّلعا على بواطن أمره، وشُعَب نسبه وتزوُّجه، فيُسلَّم إليه الإرث، وغلط مَنْ شرط في حصر الورثة، والعُسْرة ثلاثةَ عدول،


(١) سقط من "س".

<<  <  ج: ص:  >  >>