للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الوطءَ إذا كان وطؤُه ممكنًا.

والثاني: يلحق بوطء الغلط، فلا بد أن يعترفَ به الناكحُ.

* * *

٤٠٥٧ - فصل فيمن يصحُّ استلحاقُه

يصحُّ استلحاقُ المسلم والكافر في وطء الشبهة والالتقاط، وفي العتيق والرقيق أوجهٌ، أقيسُها: الصحَّة، وثالثُها: المنعُ في العتيق، والصحَّة في الرقيق، ويلحقهما نسبُ النكاح بإجماع العلماء، وإن وطئها بشبهة، وجب أن يلحقَهما النسبُ كالأحرار، وفي استلحاق المرأة أوجهٌ، ثالثُها: إن كانت خليّة، صحَّ، وإلَّا فلا، فإن أنكره الزوجُ، وزعم أنَّها استعارته، أو التقطته، فالقولُ قوله في نفي الولادة اتِّفاقًا.

* * *

[٤٠٥٨ - فصل في صفة القائف]

[يكفي قائفٌ واحد من شرطه] (١): البلوغُ، والعقلُ، والورعُ، والخبرةُ، وكذا الحرِّيَّة على الأصحِّ، فإن قلنا: لا تُشترط الحريةُ، ففي الذكورة توقُّفٌ للإمام.

والقيافةُ: علم يُتعلَّم كغيرها من العلوم، أو خاصية لبني مُدْلج؟ فيه وجهان، فإن جعلناها خاصية، لم تعمَّهم عند العراقيين.

واعتمادُ القائف على الصور الخَلْقِيَّة، والشمائل الخفيَّة، فإن جعلنا


(١) في "س": "يكتفى بقائف واحد، وشرطه".

<<  <  ج: ص:  >  >>