للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بين الإضافة والإشارة، لم يحنث، وإن أطلق، حنث على المذهب؛ تغليبًا للإشارة، وفيه قول مُخرَّج، وإن انهدمت، فدخلها؛ فإن صارت عَرْصةً، لم يحنث، وإن انهدمت الجدرانُ أو بعضُها، وبقيت جراثيمُ شاخصة؛ فإن كانت بحيث يقال لها: دار خربة، حنث، وإن قيل: كانت دارًا، أو قيل: هذه رسومُ دار فلان، لم يحنث.

[٣٨٠٠ - فائدة]

إذا نوى أمرًا يصحُّ ربطُه بلفظه، اعتُبرت نيَّته، وإن لم يرتبط به (١) أصلًا، فلا عبرةَ بنيَّته، وإن تُجوِّز بمثل ذلك على البُعْد، فلا عبرة بنيته، فإذا أكل طعامَ إنسان، ولم يشرب ماءه، ثمَّ حلف: ما ذقت له ماء، وعبَّر بالماء عن الطعام مبالغة، لم يحنث؛ لبعد (٢) التجوُّز، وإزالة الحقيقة، ولا يمكن تعطيلُ أصل اللفظ.

وإن ذكر لفظًا له عرفٌ عند أهل اللغة، وللحالف عرفٌ يخالف عرفَ اللغة؛ فإن قصد تنزيلَه على عرفه، نزل عليه، وإن لم يقصد تنزيله على شيء، فالاعتبارُ بعرفه، أو عرف اللغة؟ فيه خلافٌ، وميلُ النصِّ إلى اعتبار عرف اللغة، فإن قال: قصدت، ثمَّ ذهلت عمَّا قصدت، فالظاهرُ تنزيلُه على عرفه؛ لغلبة إرادته، وأجراه الأصحابُ على الخلاف.

* * *


(١) زيادة من "س".
(٢) في "س": "لتعذُّر".

<<  <  ج: ص:  >  >>