دون من يصلِّي أمامَه؛ فإِنْ خلا على العتبة موضعٌ يتَّسع لواحدٍ، فلا تصحُ صلاةُ أهل المرقد، وإِن لم تتَّسع لواحد فوجهان، وعند الإِمام لا يضرُّ خُلوُّ ما يتَّسع للواحد إِذا كان الصفُّ متَّحدًا في العُرْف.
وإِن تخلَّلهم موقفٌ لا يظهر إِلا بالتضامِّ، فلا ينبغي أن يُختلفَ فيه.
وإِن وقف المأمومُ في بناء وراء الصفة؛ كالعَرْصة، فإن لم تتَّصل الصفوفُ، لم يجز، وإِن تواصلت، جاز على الأصحِّ، ونعني باتِّصال الصفَّين أن يكون بينهما قريبٌ من ثلاثة أذرع، وباتِّصال الصفِّ تلاصقَ المناكب.
وإِن اختلفت المواقفُ ارتفاعًا وانخفاضًا، فالشرط أن يلاقيَ رأسُ المستقبل قدمَ المستعلي، وقيل: ركبتَه، وقد نتساهل في قِصَر قامة الصبيِّ وفيما زاد بين الصفَّين على ثلاثة أذرع إِذا كانت الزيادةُ لا تظهر إِلا بالذَّرْع.
٤٧٠ - الاقتداء في المواضع المختلِفة الأحكامِ في أمر الوقوف:
يُعتبر في البِقاع المختلفة الأحكام أضيقُها حكمًا، فوقوفُ الإِمام في المسجد والمأموم في ملك، كوقوفهما في بناءين مملوكين؛ اعتبارًا بالملك، فإن كان البيتُ على جانب المسجد، فلابدَّ من اتصال الصفِّ، وإِن كان وراءه، فلابدَّ من اتصال الصفوف.
واتصالُ سطح داره بسطح المسجد كاتصال الساحة المملوكة بالمسجد أو بأرض مُباحة، وإِن وقف الإِمامُ في المسجد، والمأمومُ وراءه، أو على أحد جانبيه في موات أو شارع عامٍّ، جاز في قريب المسافة دون بعيدها؛ اعتبارًا بالمَوات؛ لأنَّه الأضيقُ، وتعتبر المسافة من آخر حدود المسجد أو