للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٦٠٠ - باب تارك الصلاة]

مذهب الشافعيِّ رحمه الله: أنَّ مَنْ ترك صلاةً واحدة بغير عذر، وامتنع من قضائها قُتِلَ إِذا خرج وقتُ العذر والضرورة، فيقتل في الصبح بطلوع الشمس، وفي الظهر بغروبها، وفي المغرب بطلوع الفجر، وفي إِمهاله ثلاثًا كالمرتد قولان، وقيل: لا يُقتل إِلا باثنتين، وعن الإصطخريِّ ثلاثة مذاهب:

أحدها: بأربع.

والثاني: بثلاث.

والثالث: لا يقتل إِلا أن يصير التركُ عادةً.

وكلُّ ذلك إِذا امتنع من القضاء، فيقتل بالسيف كالمرتد، ويُصلَّى عليه، ويُدفن في مقابر المسلمين، كأهل الكبائر.

وقال في "التلخيص": يُنخس بحديدة، ويُؤمر بالصلاة؛ فإِن أصرَّ كُمِّل قتله بهذا النوع، ولا يُغسل، ولا يكفَّن، ولا يُصلَّى عليه، ولا يُرفع نعش قبره. ولا أصل لما ذكره.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>