للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٨٠٢ - باب زكاة مال القِراض

إِذا ربح القراضُ، فهل يملك العاملُ حصَّتَه بظهور الربح، أو بالمقاسمة؟ فيه قولان؛ فإِن ملَّكناه بالقسمة، فزكاةُ الجميع على المالك، وخرَّج الإِمامُ نصيبَ العامل على الأملاك الضعيفة، فإِن زكَّاه من عينه، فهل يلحق ذلك بالمُؤَن، أو باسترداد بعض المال؟ فيه وجهان، وقيل: إِن علَّقنا الزكاةَ بالعين، فهي كالمؤن اتِّفاقًا، وإِن علَّقناها بالذمَّة فوجهان، وليس ذلك بمَرْضيٍّ.

وإن ملَّكنا العاملَ بالظهور، ففي تزكية حصَّته ثلاثة طرق:

أحدها: الوجوبُ؛ لقدرته على التصرُّف بالمفاصلة.

والثانية: التخريجُ على المغصوب.

والثالثة: القطع بالسقوط، وهو بعيدٌ.

فإِن أوجبناها، فكانت حصَّتُه نصابًا، زكَّاها، وإِن نقصت عن النصاب، بنى على الخُلطة، وهل يستبدُّ بتزكية نصيبه من عين المال؟ فيه وجهان، يتَّجه تخريجُهما على المؤونة والاسترداد، وابتداء حوله من حين الظهور، أو من حول رأس المال؟ فيه وجهان، والظاهرُ أن التزكيةَ هاهنا كالاسترداد؛ لأنَّ انفرادَ كل واحد بتزكية حصَّته يمنع من جعلها مَؤُونةً] (١)، صرَّح بهذا


(١) ما بين معكوفتين كلام ممسوح في "ح"، نصف لوحة كاملة.

<<  <  ج: ص:  >  >>