ولو طلب المشتري أرش القديم، وبذل البائع قيمة الصبغ ليردَّ، فأيُّهما يجاب؟ فيه وجهان، ولا صائر إِلى أنَّه يُردُّ ويبقى شريكًا بقدر الصبغ، وفيه احتمال.
* * *
[١٢٩٠ - فصل في بيع العبد الجاني]
إِذا استُحِقَّ دم العبد بسبب لا مال فيه، كالردَّة والمحاربة، فالأصحُّ جواز بيعه، وإِن جنى على إنسان مضمونٍ، فباعه السيِّد قبل الفداء، فله حالان:
إحداهما: أن يجني خطأً أو عمدًا، ثمَّ يعفى عنه على مال، ففي صحَّة بيعه قولان، فإِن قلنا: لا يصحُّ، تخيَّر السيِّد في افتدائه كما كان، وإِن قلنا: يصحُّ، فهل ينفذ لازمًا أو جائزًا؟ فيه وجهان، فإِن قلنا باللزوم، لم يكن للسيِّد الفسخ، ويلزمه الفداء، فإِن أَعْسَرَ به أو امتنع فسخ البيع، وكذلك إِن غاب، أو لزم الحبس على قياس قول الأصحاب، وإِن قلنا: لا يلزم، جاز له فسخه، ولا يلزمه افتداؤه، بل يفسخ البيع بامتناعه، ولا صائر إِلى تنفيذ البيع نفاذًا لا يفسخ عند تعذُّر الأرش، وإِن قال: أنا أفديه، لم يلزمه الوفاء بالاتِّفاق، وإِن ضمن الأرش؛ فإِن جعل للعبد دمه في الجناية صحَّ الضمان، وإِلَّا فوجهان.
وإِن أعتقه فقولان مرتَّبان على البيع، وأولى بالنفوذ، قال أبو محمَّد: ينفذ العتق لازمًا، وإِن قلنا بجواز البيع.
وإِن قلنا: لا يصحُّ البيع، خُرِّج العتق على عتق المرهون.